responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 292

للقاعدة ، وما يشابهه من أمثلة خلافها ، واختلفوا فيها ، مع عدم نصّ مخصوص على القبول فيه بما ذكرنا من الحصر المذكور في رواية السكوني [١] ، المخصّص به عموم رواية عبد الكريم [٢] ونحوه لو وجد.

بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضاً ؛ لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةً ولا عرفاً ، فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.

لا يقال : تعارض الحصر المذكور مرسلة يونس ، المصرّحة بأنّ استخراج الحقوق بأربعة ، وعدّ منها الرجل وامرأتين [٣] ، والحقوق أعمّ من الماليّة وغيرها.

قلنا : إنّه عدّ منها الرجل الواحد واليمين ، وقد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص ، ولازمه تخصيص الحقوق بها أيضاً ، أو التوقّف ، فلا يثبت في مطلق الحقوق ، والله العالم.

المسألة السابعة : ومن ذلك القسم : كلّ أمر غير الديون ـ لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمّات فيه بدليل خاصّ به ؛ للحصر المتقدّم ، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام الثلاثة.

القسم الثاني : ما تشترط فيه الذكورة في الجملة لا المحضة ، فتقبل فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل ، ومن ذلك القسم : النكاح على الأشهر الأظهر ، كما مرّ.

وقد عرفت الاختلاف في بعض آخر أيضاً ، كالجناية الموجبة للقود‌


[١] المتقدّمة في ص ٢٧٤.

[٢] المتقدّمة في ص ٢٧٨.

[٣] الكافي ٧ : ٤١٦ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست