للقاعدة ، وما
يشابهه من أمثلة خلافها ، واختلفوا فيها ، مع عدم نصّ مخصوص على القبول فيه بما
ذكرنا من الحصر المذكور في رواية السكوني [١] ، المخصّص به عموم رواية عبد الكريم [٢] ونحوه لو وجد.
بل يمكن إثبات أصل
القاعدة به أيضاً ؛ لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةً ولا عرفاً ، فعدم
القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.
لا يقال : تعارض
الحصر المذكور مرسلة يونس ، المصرّحة بأنّ استخراج الحقوق بأربعة ، وعدّ منها
الرجل وامرأتين [٣] ، والحقوق أعمّ من الماليّة وغيرها.
قلنا : إنّه عدّ
منها الرجل الواحد واليمين ، وقد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص ، ولازمه تخصيص
الحقوق بها أيضاً ، أو التوقّف ، فلا يثبت في مطلق الحقوق ، والله العالم.
المسألة
السابعة : ومن ذلك القسم
: كلّ أمر غير الديون ـ لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمّات فيه
بدليل خاصّ به ؛ للحصر المتقدّم ، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام
الثلاثة.
القسم
الثاني : ما تشترط فيه
الذكورة في الجملة لا المحضة ، فتقبل فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل ، ومن ذلك
القسم : النكاح على الأشهر الأظهر ، كما مرّ.
وقد عرفت الاختلاف
في بعض آخر أيضاً ، كالجناية الموجبة للقود