المخصوص بعينه ؛
لأنّه الظاهر المتبادر من قوله : « أوعد الله عليه » فلا يشمل ما أوعد عليه عموماً
، نحو قوله ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ
أَمْرِهِ )[١] وقوله ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها )[٢].
مع أنّ الأول
إيعادٌ بالأعمّ من النار ؛ للتصريح بالفتنة أيضاً.
والثاني مخصوصٌ
بعصيان الكفر بقرينة الخلود ، وكذا الظاهر المتبادر منه الإيعاد الصريحي ، فلا
يشمل الضمني الحاصل في ضمن مجرّد النهي.
ومطلقٌ بالنسبة
إلى كونه في الكتاب العزيز أم لا ، فيشمل ما أوعد بالنار في الحديث القدسي ، أو
بلسان الرسول ، أو الإمام حاكياً عن الله ، بمثل : قال الله كذا ، أو : أوجب كذا ؛
لصدق إيعاده سبحانه عرفاً ، ولا يشمل إيعاد الرسول والإمام من غير نسبته إلى الله
تعالى وإن احتمل في الأول ؛ لقوله تعالى ( إِنْ هُوَ إِلاّ
وَحْيٌ يُوحى )[٣].
ونقل المحدّث
المجلسي في حقّ اليقين عن بعضهم : الإيعاد في السنّة المتواترة أيضاً موجبٌ للكون
كبيرة مطلقاً ، وعن بعض آخر : أنّ الإيعاد بالأحاديث الصحيحة أيضاً كذلك.
والظاهر عدم
اشتراط كونه بلا واسطة ، بل يشمل ما كان بالواسطة ، مثل أن يقول : تارك الصلاة
منافق ، وقال : المنافق في النار ؛ لصدق الإيعاد بالنار ، ومثل أن يقول : المضيع
ماله مسرف ، وقال : إنّ الإسراف يوجب دخول النار.