تعالى يقول ( فَتُكْوى
بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ )[١] وشهادة الزور
وكتمان الشهادة ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( وَمَنْ يَكْتُمْها
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )[٢] وشرب الخمر ؛ لأن الله تعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة
الأوثان [٣] ، وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض الله ؛ لأنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ونقض العهد
وقطيعة الرحم ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( أُولئِكَ لَهُمُ
اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ )[٤] » الحديث [٥].
وظهر من جميع ما
ذكر أنّ الكبائر : كلّ ما أوعد الله تعالى عليه النار ، وأنّ جميع ما في تلك
الأخبار بخصوصه من الكبائر أيضاً.
بقي الكلام في
بيان المراد ممّا أوعد الله عليه من الاحتمالات المتقدّمة.
فنقول : إنّه بعد
ما عرفت أنّ الثابت من الأخبار في القسم الأول من الكبائر هو عنوان ما أوعد الله
عليه النار ، فيلزم متابعة ما يدلّ عليه ذلك العنوان ، وهو صريحٌ في أنّه يلزم أن
يكون الإيعاد بالنار ، فلا يصحّ تعميم العنوان بالعقاب ، أو مطلق الوعيد ، إلاّ أن
يثبت أنّ عقابه ووعيده منحصرٌ بذلك.
وهو غير ثابت ، بل
الظاهر خلافه ، وظاهرٌ في كون الإيعاد على الذنب