responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 135

تعالى يقول ( فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ) [١] وشهادة الزور وكتمان الشهادة ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [٢] وشرب الخمر ؛ لأن الله تعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان [٣] ، وترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض الله ؛ لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ونقض العهد وقطيعة الرحم ؛ لأنّ الله تعالى يقول ( أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ ) [٤] » الحديث [٥].

وظهر من جميع ما ذكر أنّ الكبائر : كلّ ما أوعد الله تعالى عليه النار ، وأنّ جميع ما في تلك الأخبار بخصوصه من الكبائر أيضاً.

بقي الكلام في بيان المراد ممّا أوعد الله عليه من الاحتمالات المتقدّمة.

فنقول : إنّه بعد ما عرفت أنّ الثابت من الأخبار في القسم الأول من الكبائر هو عنوان ما أوعد الله عليه النار ، فيلزم متابعة ما يدلّ عليه ذلك العنوان ، وهو صريحٌ في أنّه يلزم أن يكون الإيعاد بالنار ، فلا يصحّ تعميم العنوان بالعقاب ، أو مطلق الوعيد ، إلاّ أن يثبت أنّ عقابه ووعيده منحصرٌ بذلك.

وهو غير ثابت ، بل الظاهر خلافه ، وظاهرٌ في كون الإيعاد على الذنب‌


[١] التوبة : ٣٥.

[٢] البقرة : ٢٨٣.

[٣] إشارة إلى قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ ) المائدة : ٩٠.

[٤] الرعد : ٢٥.

[٥] الكافي ٢ : ٢٨٥ ، ٢٤ ، الوسائل ١٥ : ٣١٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست