responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 99

وكذا لو اكتفى بالتقليد اللاّحق على العمل وقلّدا بعد العمل أيضا. وهكذا.

والمحصّل : أنّه يجب على الحاكم المترافع إليه أن يستخرج الأول فتواه في كلّ الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها ، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أو لا ، فيرى أنّه إذا سئل منه : ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة؟ يفتي بأنّها للأكبر مجّانا ، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضاء الطرفين وبنائهما على تقليد ، إذ ليس للواقعة جزء آخر.

ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجّانا ، فيزيد في الواقعة جزء آخر ، لأنّ التنازع إنّما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد.

ويرى أنّه إذا سئل عنه : ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجّانا بتقليد من يراها كذلك وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك ، فهل يصير مالا حلالا له؟ يفتي بأنّها ماله ، فيجب الحكم به في الواقعة أيضا.

ولو سئل : أنّه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراها مجّانا ولكن لم يرض به الباقون؟ فيفتي بأنّه لا يكفي تقليده فقط.

ويرى أنّه إذا سئل : ما فتواك في حقّ باكرة زوّجت نفسها بشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها؟ يفتي بالصحّة ، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد ، ولو فرض أنّ فتواه على عدم الصحّة فيحكم به أيضا.

ولو تنازع الجاني والمجنيّ عليه في قدر الدّية المختلف فيها عند حاكم فيجب حكمه بمقتضى رأيه ، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره ، إلاّ إذا عملا بها وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجنيّ عليه كذلك.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست