وإمكان اختصاص
الاستخراج بما يحتاج إليه ، والمعلوم للحاكم لا يحتاج إلى استخراج.
مع أنّ مدلول
أخبار البيّنة واليمين أنّ كلّ بيّنة فهي على المدّعي ، لا أنّ كلّ مدّع تجب عليه
البيّنة.
مع أنّ الظاهر
منها أنّها في صورة الجهل بالواقعة ، فالبيّنة شأنها التبيين ولا تبيين في
المبيّن.
هذا ، ثمَّ إنّ
المانع من القضاء بالعلم استثنى صورا :
منها : تزكية
الشهود وجرحهم.
ومنها : الإقرار
في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.
ومنها : إقرار
الخصم مطلقا.
ومنها : العلم
بخطإ الشهود وكذبهم يقينا.
ومنها : تعزير من
أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره.
ومنها : أن يشهد
معه آخر ، فإنّه لا يقصر عن شاهد ، والله العالم.
المسألة
الحادية عشرة : لو جنّ الفقيه
أو أغمي عليه أو فسق ثمَّ عاد إلى الحالة الأولى ، تعود نيابته وولايته من غير
نزاع على الظاهر ، كما قاله المحقّق الأردبيلي ، لدخوله بعد العود تحت العمومات
والإطلاقات.
وأمّا ما ترى في
كتب الأصحاب ـ من الخلاف في ذلك ، وفتوى الأكثر بعدم العود ـ فإنّما هو في القاضي
المنصوب من قبل الإمام الثابت قضاؤه بالتخصيص دون التعميم.
المسألة
الثانية عشرة : إذا كان تنازع
المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه :
كأن يتنازع الولد
الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجّانا أو بحساب