وقوله : « لا يرجم
الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود » [١].
وللثالث : بمثل
رواية البصري : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلا تكون له بيّنة بماله
، قال : « فيمين المدّعى عليه » [٢] ، حيث ترك الاستفصال فيها.
ومرسلة يونس : «
استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ، فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على
المدّعى عليه » [٣] الحديث.
وبالأخبار القائلة
بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر [٤].
وفي الأول : منع
الكلّية.
وفي الثاني : عدم
ثبوت الرواية.
وفي البواقي :
أنّها معارضة لما مرّ ، وما مرّ راجح بموافقة الكتاب وعمل الأصحاب وأصل الجواز.
وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع التهمة فيما كان محلاّ للتهمة ، إلاّ أن يوجب
عسرا وحرجا أو ضررا ، فيمكن حينئذ نفي الوجوب.
هذا ، مع إمكان
منع اختصاص البيّنة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه على علم الحاكم.
[١] الكافي ٧ : ١٨٤
ـ ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢ ـ ١ ، الاستبصار ٤ : ٢١٧ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حد
الزنا ب ١٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٥
ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب
كيفية الحكم ب ٤ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.