ثمن الناقة [١] والفرس [٢] ، وتنازع وليّ
الله مع عقيل [٣] وعبّاس [٤]. ويؤكّده تصريح الأصحاب بكراهة تولّيه للترافع مع خصمه عند
حاكم آخر ، واستحباب التوكيل له.
ومنه يظهر عدم
نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله الخصم ، لأنّه حينئذ مأمور
بالرجوع إلى الحاكم ، ولا معنى لرجوع أحد إلى نفسه.
وأمّا لو كان الخصم
شريكه ـ كأن يدّعي أخوه دارا في يد غيره بحقّ الإرث ـ ينفذ حكمه في حقّ أخيه ،
للإطلاقات. ولا يثبت منه حقّه حينئذ ، لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم ، فلو
ترك المدّعى عليه الكلّ نفذ حكمه في النصف ولم يتنازع في نصف الحاكم أيضا فلا بحث
، وإن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث ، وإن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه ، كما إذا
تحاكم كلّ من الشريكين مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به الآخر فحكما كذلك ، كلّ
بحكم غير حكم الآخر.
وكذا إن ادّعى أحد
على أخيه حصّته من دار مورّثه ينفذ حكم الحاكم لأخيه فيه ، ولا تسقط به دعوى
المدّعي في حصّة الحاكم ، فلو ادّعى يتحاكمان إلى ثالث.
فإن قيل : ثبوت حقّ الشريك يستلزم ثبوت حقّ الحاكم أيضا ، فثبوت
[١] الفقيه ٣ : ٦٠ ـ
٢١٠ ، أمالي الصدوق : ٩٠ مجلس ٢٢ ، الانتصار : ٢٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٤ أبواب كيفية
الحكم ب ١٨ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤٠٠
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٦٢ ـ ٢١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٦ أبواب كيفية الحكم ب ١٨ ح ٣.