وهو أيضا فيما إذا
كان بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر ، وأمّا لو بذلها بطيب نفسه ـ سيّما
إذا حكم له بالحقّ ـ فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه وضمانه إيّاها مطلقا ،
وإلاّ فللتأمّل فيه ـ للأصل ـ مجال واسع.
المسألة
الرابعة : صرّح جماعة ـ منهم : المحقق في الشرائع والفاضل في
القواعد والتحرير والإرشاد ووالدي العلاّمة رحمهالله في معتمد الشيعة ـ بعدم نفوذ قضاء القاضي على من لا تقبل
شهادته عليه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له [١].
واستدلّوا له
بكونه شهادة وزيادة.
وفيه : منع ظاهر.
وإطلاقات نفوذ حكم الحاكم يشمل الجميع ، فلا مناص عن الحكم بالعموم إلاّ أن يثبت
الإجماع على ما ذكروه ، ولكنّه غير ثابت ، بل قال بعض الأجلّة في شرحه على القواعد
: وخصّ بعضهم المنع بقاضي التحكيم [٢].
وجوّزه المحقّق
الأردبيلي ، لعموم الأدلّة.
نعم ، لا ينفذ حكم
الحاكم لنفسه على خصمه إجماعا ، لاختصاص النصوص بما يتضمّن الحكم للمتنازعين ، أو
ما يتبادر منه غير نفسه ، بل لإطلاق الأوامر بالرجوع إلى الحاكم ، والنظر في
التنازع والحوادث إلى من علم أو عرف ، أو رواه الحديث ، من غير تفصيل بين العالم
والعارف والراوي وغيرهم ، والرجوع وأمثاله لا يكون إلاّ إلى الغير.
ويدلّ عليه أيضا
ما ورد في تنازع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الأعرابي في