دلّت بالمفهوم على
أنّه لو أقام البيّنة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حقّ ، فلا تسقط
الدعوى.
ورواية أبي حمزة :
« لا تحلفوا إلاّ بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض » [١].
دلّت بالمفهوم على
عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره ، وكذا حرّم الحلف بغير
الله ، فيكون فاسدا.
ويظهر من الوجه
الأول دلالة صحيحة الخزّاز : « من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ،
ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » [٢].
ومن الوجه الثاني
دلالة صحيحة محمّد : قول الله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذا
يَغْشى )[٣] ، ( وَالنَّجْمِ إِذا
هَوى )[٤] وما أشبه ذلك ، فقال : « إنّ لله تعالى أن يقسم من خلقه
بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [٥] ، وقريبة منها صحيحة عليّ بن مهزيار [٦].
وصحيحة الحلبي : «
لا أرى أن يحلف الرجل إلاّ بالله » [٧] ، ونحوها
[١] الكافي ٧ : ٤٣٨
ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤٣٨
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ ـ ١٠٧٩ ، الأمالي : ٣٩١ ـ ٧ ، المحاسن : ١٢٠ ـ ١٣٣ ، الوسائل
٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.