responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 466

دلّت بالمفهوم على أنّه لو أقام البيّنة قبل الاستحلاف بالله ولو حلف بغيره كان له حقّ ، فلا تسقط الدعوى.

ورواية أبي حمزة : « لا تحلفوا إلاّ بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض » [١].

دلّت بالمفهوم على عدم وجوب التصديق والرضا بمن لم يحلف بالله وإن حلف بغيره ، وكذا حرّم الحلف بغير الله ، فيكون فاسدا.

ويظهر من الوجه الأول دلالة صحيحة الخزّاز : « من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » [٢].

ومن الوجه الثاني دلالة صحيحة محمّد : قول الله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) [٣] ، ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) [٤] وما أشبه ذلك ، فقال : « إنّ لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [٥] ، وقريبة منها صحيحة عليّ بن مهزيار [٦].

وصحيحة الحلبي : « لا أرى أن يحلف الرجل إلاّ بالله » [٧] ، ونحوها‌


[١] الكافي ٧ : ٤٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٤٣٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٢٩ ـ ١٠٧٩ ، الأمالي : ٣٩١ ـ ٧ ، المحاسن : ١٢٠ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.

[٣] الليل : ١.

[٤] النجم : ١.

[٥] الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٣.

[٦] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ١.

[٧] الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ ـ ١٠٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٠ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست