الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس ـ : « احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به » ثمَّ قال : « هذا لمن لم تقم له بيّنة » [١].
ورواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها؟ فقال : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٢].
ومرسلة أبان ، وفيها : « احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٣].
دلّت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى.
وفي المرويّ في تفسير الإمام الوارد في كيفيّة قضاء رسول الله المتقدّم بعضها : « وإن لم تكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله » [٤].
وفي رواية البصري المتقدّمة : « فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو » [٥].
وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة : « فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ » [٦].
[١] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ١ ، وفي الجميع لا توجد لفظة : حقّ.