مضافا إلى أنّه لا
يدلّ على اعتبار إذنه بالخصوص ، فإنّ كلّ قصاص شرعي إنّما هو بأمر الإمام.
ثمَّ على القول
الأخير ، لو بادر الولي إلى القصاص لم يكن عليه قود ولا دية بلا خلاف ، للأصل ،
واختصاص أدلّتهما بغير ذلك. وفي استحقاقه التعزير وعدمه قولان.
وهل قصاص الطرف
كقصاص النفس ـ لأنّه قصاص ، وللأصل ، والعمومات ـ أو يجب فيه الرفع ، لأنّه بمثابة
الحدّ؟ الأقرب : الأول ، لما ذكر.
وأمّا الثاني : فلا تجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم ، لظاهر الإجماع ، ورواية
حفص بن غياث : من يقيم الحدود : السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من
إليه الحكم » [١]. والله العالم.
[١] الفقيه ٤ : ٥١ ـ
١٧٩ ، التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٧١ وج ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٩ أبواب كيفية
الحكم ب ٣١ ح ١ وج ٢٨ : ٤٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٨ ح ١.