responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 445

مضافا إلى أنّه لا يدلّ على اعتبار إذنه بالخصوص ، فإنّ كلّ قصاص شرعي إنّما هو بأمر الإمام.

ثمَّ على القول الأخير ، لو بادر الولي إلى القصاص لم يكن عليه قود ولا دية بلا خلاف ، للأصل ، واختصاص أدلّتهما بغير ذلك. وفي استحقاقه التعزير وعدمه قولان.

وهل قصاص الطرف كقصاص النفس ـ لأنّه قصاص ، وللأصل ، والعمومات ـ أو يجب فيه الرفع ، لأنّه بمثابة الحدّ؟ الأقرب : الأول ، لما ذكر.

وأمّا الثاني : فلا تجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم ، لظاهر الإجماع ، ورواية حفص بن غياث : من يقيم الحدود : السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » [١]. والله العالم.


[١] الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٧٩ ، التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٧١ وج ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٩ أبواب كيفية الحكم ب ٣١ ح ١ وج ٢٨ : ٤٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست