الاستدراك ، لأنّ
أخبار النصف كلّها واردة في الأموال ـ كالبغلة والدابّة والدرهم ومتاع البيت ـ وأمّا
غيرها فلا ، بل هي داخلة في عموم القرعة وخصوصيّاتها في تعارض البيّنات ، كروايتي
البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي [١] ، فيعمل بها.
وأمّا ما ذكره
أخيرا ـ من نفي فائدة الإحلاف بعد الإقراع ـ ففيه نظر ، إذ مع حلفه يحكم بالزوجيّة
له ، ومع نكوله يعرض الحلف على الآخر ، فإن حلف يحكم له ، وإن نكل هو أيضا يحكم
لمن صدّقته الزوجة ، لادّعائها وعدم معارض شرعي ، فإن لم تصدّق أحدهما فتمنع عنهما
ويخلّى سبيلها ، ولا دليل على لزوم القضاء لأحدهما. إلاّ أنّ مقتضى مرسلة داود عدم
الإحلاف والعمل بمقتضى القرعة ، لقوله : فهو المحقّ والأولى. فهو متعيّن.
ولا يرد : أنّ
مقتضى رواية البصري وما بعدها الإحلاف.
لأنّها عامّة ،
والمرسلة خاصّة بالزوجة ، فتخصّص بها ، فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا ـ لدلالتها
على الأولويّة مطلقا ، سواء كان بعد الحلف أو قبله ـ فيتساقطان ، ويبقى حكم القرعة
بلا معارض ، فتأمّل.
وهل يفيد تصديق
الزوجة لأحدهما قبل الإقراع للحكم له؟
قال الأردبيلي :
نعم ، ولا أرى له دليلا ، فتأمّل. والله العالم.
المسألة
التاسعة : إذا تعارضت
البيّنتان في الملك واختلفتا في التاريخ ـ بأن تكون أحدهما في الحال والأخرى من
سنة إلى الحال ، أو تكون أحدهما من سنة إلى الحال والأخرى من سنتين إلى الحال ـ