وفي حكم الإقرار
بالملكيّة السابقة للمدّعي الإقرار بالاشتراء ونحوه من وجوه الانتقالات ، بل ذلك
أولى بالقبول ، لأظهريّته في جعله مدّعيا.
المسألة
السابعة : كما يتحقّق
التعارض بين الشاهدين ومثلهما ، يتحقّق بينهما وبين شاهد وامرأتين ، وكذلك بينهم
وبين مثلهم ، والمعروف من مذهبهم عدم تحقّقه بين الشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ،
وبين شاهد ويمين.
قيل : لضعف الشاهد
واليمين ، من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا ، ومن جهة أنّ الحالف يصدّق نفسه ،
بخلاف الشاهدين ، فإنّهما يصدّقان غيرهما [١].
ولا يخفى ضعف
الوجهين ، وأنّهما من الوجوه المستنبطة الموافقة لطريق العامّة ، التي فتح بابها
شيخ الطائفة في خلافه ومبسوطه [٢] ، حيث جرى فيهما على طريقة المخالفين والترجيح بين أقوالهم
بمذاقهم ، لكونه مختلطا معهم كما ذكره الحلّي في السرائر [٣] وغيره ، فظنّ
الداخل في فقه الإماميّة الغير السائر على بصيرة في دينه أنّ أمثال هذه الوجوه
ممّا تعتبره الإماميّة أيضا ، لحسن الظنّ بالشيخ والغفلة عن مرامه.
وقد علّل المحقّق
الأردبيلي عدم تعارضهما بأنّ الشاهد واليمين ليسا بحجّة شرعيّة مستقلّة في جميع
الأحكام ، بل الشاهد حجّة مع انضمام يمين المدّعي في بعض الأحكام مع تعذّر
الشاهدين.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ لقائل أن يقول : إنّ الكلام في الأحكام التي يكون