responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 420

انتهى.

وقد يستدلّ على بعض هذه الصور ـ ويفرّق بينه وبين ما تقدّم ـ بأنّ الإقرار ينبئ عن التحقيق ، والشاهد قد يخمّن ، ويقال فيما تقدّم : بأنّ اليد محسوسة ، والشهادة مظنونة ، وبأنّ استصحاب المقرّ به ظنّ ناشئ من القطع ، واستصحاب المشهود به ظنّ حاصل من الظنّ.

ولعمري أنّه لا يليق للفرقة الإماميّة أن تتشبّث بأمثال هذه التخريجات.

والتحقيق : أنّه إن أقرّ المدّعى عليه في الحال ـ أي بعد الادّعاء عليه ـ بأنّه كان له في السابق ، أو ثبت هذا الإقرار بالبيّنة ، يقدّم المدّعي ، لأنّ ذلك الإقرار المسموع منه أو الثابت بالبيّنة يتضمّن أمرين ، أحدهما : ملكيّة المدّعي في السابق ، وثانيهما : الانتقال منه إلى المدّعى عليه ، وهو في الثاني مدّع ولا تفيده اليد لمعارضة الاستصحاب ، فتكون عليه البيّنة والإثبات ، نظير الدعوى بالدين ، فإنّه لو ادّعي عليه عن مبيع اشتراه بالذمّة فأقرّ بذلك البيع يصير مدّعيا ، وترفع اليد عن أصالة براءة الذمّة ونحوه ولو لم يصرّح بأنّي أدّيته.

وعلى هذا ، فتشمله عمومات البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.

وهذا مراد من قال بأنّ ذلك اعتراف من ذي اليد بكونه مدّعيا وظيفته الإثبات.

وأمّا لو كان المدّعى عليه أقرّ في السابق بملكيّته ، أو ثبت إقراره السابق ، فلا يوجب تقديم المدّعي ، لأنّ ذلك لا يجعله مدّعيا عرفا ، سواء كان ذلك الإقرار سابقا على يده أو على الادّعاء عليه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست