responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 404

صاحبه [١].

وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأوّل ، ولا يمين على الأخيرين.

والحقّ : أنّ أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإماميّة ، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصّة.

ورابعها : في لزوم اليمين وعدمها‌ ، فإنّ المشهور ـ كما قيل [٢] ـ هنا عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدّمة [٣] ، وعدم صراحة رواية إسحاق [٤] في كون العين بيديهما.

وفيه : أنّ عدم صراحتها لعلّها على بعض الطرق ، وأمّا على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد [٥]. والله هو المعتمد.

المسألة الثالثة : لو كانت في يد ثالث ، يقضى بأرجح البيّنتين عدالة ، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ، ومع التساوي يقرع بين المتداعيين ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع حلف الآخر وقضي له. فإن نكلا قضي بينهم بالسويّة على المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم كما قيل [٦] ، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي‌


[١] الشرائع ٤ : ١١١.

[٢] الرياض ٢ : ٤٢٢.

[٣] في ص : ٣٩١ و ٣٩٢.

[٤] المتقدّمة في ص : ٣٩٢.

[٥] الوافي ١٦ : ٩٣١.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست