وتظهر الثمرة في
ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأوّل ، ولا يمين على الأخيرين.
والحقّ : أنّ
أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة الإماميّة ، بل السبب ما ذكرنا من
العمومات والأخبار الخاصّة.
ورابعها : في لزوم
اليمين وعدمها ، فإنّ المشهور ـ كما قيل [٢] ـ هنا عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدّمة [٣] ، وعدم صراحة
رواية إسحاق [٤] في كون العين بيديهما.
وفيه : أنّ عدم
صراحتها لعلّها على بعض الطرق ، وأمّا على ما نقله في الوافي عن التهذيب والكافي
فهي صريحة في كونهما ذا اليد [٥]. والله هو المعتمد.
المسألة
الثالثة : لو كانت في يد
ثالث ، يقضى بأرجح البيّنتين عدالة ، ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ،
ومع التساوي يقرع بين المتداعيين ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع حلف
الآخر وقضي له. فإن نكلا قضي بينهم بالسويّة على المشهور بين الأصحاب خصوصا
المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم كما قيل [٦] ، وفاقا لنهاية الشيخ والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف
والصدوقين والحلبي والقاضي