هو من حيث إنّه
خبر ، أو من حيث إفادته المظنّة ، وعلى الأخير يمكن لزوم متابعة أقوى الظنّين.
بخلاف البيّنة ، فإنّ مناط العمل بها خصوصيّتها ـ كاليد ـ كما صرّح به جماعة من
الأصحاب ، ولذا يعمل بها ولو لم تفد المظنّة ، بل حصل من قول المدّعى عليه أو
بشهادة الفاسق ظنّ أقوى منها.
وثانيها : في أصل
الحكم المذكور ، والمخالف فيه ـ كما حكي ـ العماني [١] ، فإنّ إطلاق
كلامه يقتضي لزوم القرعة هنا أيضا وتقديم من أخرجته ، ودليله المستفيضة [٢] المتقدّمة إليها
الإشارة.
وجوابه : إنّ
دليلنا أخصّ مطلقا منها ، راجح عليها بما مرّ ، فيجب التخصيص.
لا يقال : يلزم
تخصيص الأكثر ، إذ لم تبق إلاّ صورة واحدة ، هي كون العين في يد ثالث ، أو مع
كونها ممّا لا يد عليها ، وهو أيضا تخصيص المساوي ، وفيه أيضا كلام.
لأنّا نقول : إنّ
روايات القرعة ليست مخصوصة بالأعيان ، فتشمل غيرها أيضا ، مع أنّ أكثرها قضايا في
وقائع.
وثالثها : في سبب
الحكم المذكور ، فقيل : هو تساقط البيّنتين ، فيكون كما لا بيّنة فيه [٣].
وقيل : لأنّ لكلّ
واحد منها مرجّحا باليد على نصفها ، فيبنى على ترجيح بيّنة الداخل [٤].
وقيل : لترجيح
بيّنة الخارج فيقضى لكلّ واحد منهما بما في يد