responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 403

هو من حيث إنّه خبر ، أو من حيث إفادته المظنّة ، وعلى الأخير يمكن لزوم متابعة أقوى الظنّين. بخلاف البيّنة ، فإنّ مناط العمل بها خصوصيّتها ـ كاليد ـ كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، ولذا يعمل بها ولو لم تفد المظنّة ، بل حصل من قول المدّعى عليه أو بشهادة الفاسق ظنّ أقوى منها.

وثانيها : في أصل الحكم المذكور‌ ، والمخالف فيه ـ كما حكي ـ العماني [١] ، فإنّ إطلاق كلامه يقتضي لزوم القرعة هنا أيضا وتقديم من أخرجته ، ودليله المستفيضة [٢] المتقدّمة إليها الإشارة.

وجوابه : إنّ دليلنا أخصّ مطلقا منها ، راجح عليها بما مرّ ، فيجب التخصيص.

لا يقال : يلزم تخصيص الأكثر ، إذ لم تبق إلاّ صورة واحدة ، هي كون العين في يد ثالث ، أو مع كونها ممّا لا يد عليها ، وهو أيضا تخصيص المساوي ، وفيه أيضا كلام.

لأنّا نقول : إنّ روايات القرعة ليست مخصوصة بالأعيان ، فتشمل غيرها أيضا ، مع أنّ أكثرها قضايا في وقائع.

وثالثها : في سبب الحكم المذكور‌ ، فقيل : هو تساقط البيّنتين ، فيكون كما لا بيّنة فيه [٣].

وقيل : لأنّ لكلّ واحد منها مرجّحا باليد على نصفها ، فيبنى على ترجيح بيّنة الداخل [٤].

وقيل : لترجيح بيّنة الخارج فيقضى لكلّ واحد منهما بما في يد‌


[١] المختلف : ٦٩٣.

[٢] الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣.

[٣] نقلهما في المسالك ٢ : ٣٩٠ من غير تعيين القائل ولم نعثر عليه.

[٤] نقلهما في المسالك ٢ : ٣٩٠ من غير تعيين القائل ولم نعثر عليه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست