responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 402

واختلفوا في المرجّح أيضا ، فعن المفيد : اعتبار الأعدلية هنا خاصّة [١] ، وعن الإسكافي : اعتبار الأكثرية كذلك [٢] ، وعن المهذّب : اعتبار الأعدلية فالأكثرية [٣] ، وعن ابن حمزة : اعتبار الأعدلية أو الأكثرية أو التقييد بالسبب [٤] ، وعن الديلمي : اعتبار المرجّح من غير بيان له [٥].

ولا دليل على شي‌ء منها ، سوى ذيل صحيحة أبي بصير المتقدّمة [٦] ، المرجّحة للأكثرية فقط ، وهو ـ لكونه قضية في واقعة ـ لا يصلح دليلا لشي‌ء من تلك الأقوال ، إلاّ أن يضمّ معه التقريب المتقدّم ، فيصير دليلا للإسكافي خاصّة.

وظاهر أنّ قوله شاذّ نادر ، فتكون الرواية الموافقة له ـ لمخالفة الشهرة القديمة العظيمة ـ عن حيّز الحجيّة خارجة ، فتكون هي مرجوحة بالنسبة إلى دليلنا بمخالفة تلك الشهرة ، بل السنّة الثابتة ، وإن كانت بالنسبة إلى هذا الذيل عامّة ، لأنّ مخالفة عمومها أيضا داخلة في أسباب المرجوحية المنصوصة.

ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيعارض دليلنا بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم قبول بيّنة الداخل وإن كان أكثر ، بل مطلق البيّنة ، سيّما في صورة التعارض ، فيكون كما لا بيّنة له ، والحكم التنصيف أيضا.

وعدا ما قيل من أنّ حال البيّنتين حال الخبرين المتعارضين [٧].

وهو قياس باطل ، بل مع الفارق ، للخلاف في مناط العمل بالخبر هل‌


[١] المقنعة : ٧٣٠.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.

[٣] المهذّب ٢ : ٥٧٨.

[٤] الوسيلة : ٢١٨.

[٥] المراسم : ٢٣٤.

[٦] في ص : ٣٩٣.

[٧] انظر غنائم الأيام : ٧٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست