واختلفوا في
المرجّح أيضا ، فعن المفيد : اعتبار الأعدلية هنا خاصّة [١] ، وعن الإسكافي :
اعتبار الأكثرية كذلك [٢] ، وعن المهذّب : اعتبار الأعدلية فالأكثرية [٣] ، وعن ابن حمزة :
اعتبار الأعدلية أو الأكثرية أو التقييد بالسبب [٤] ، وعن الديلمي :
اعتبار المرجّح من غير بيان له [٥].
ولا دليل على شيء
منها ، سوى ذيل صحيحة أبي بصير المتقدّمة [٦] ، المرجّحة للأكثرية فقط ، وهو ـ لكونه قضية في واقعة ـ لا
يصلح دليلا لشيء من تلك الأقوال ، إلاّ أن يضمّ معه التقريب المتقدّم ، فيصير
دليلا للإسكافي خاصّة.
وظاهر أنّ قوله
شاذّ نادر ، فتكون الرواية الموافقة له ـ لمخالفة الشهرة القديمة العظيمة ـ عن
حيّز الحجيّة خارجة ، فتكون هي مرجوحة بالنسبة إلى دليلنا بمخالفة تلك الشهرة ، بل
السنّة الثابتة ، وإن كانت بالنسبة إلى هذا الذيل عامّة ، لأنّ مخالفة عمومها أيضا
داخلة في أسباب المرجوحية المنصوصة.
ولو قطع النظر عن
جميع ذلك فيعارض دليلنا بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم قبول بيّنة الداخل وإن كان
أكثر ، بل مطلق البيّنة ، سيّما في صورة التعارض ، فيكون كما لا بيّنة له ، والحكم
التنصيف أيضا.
وعدا ما قيل من
أنّ حال البيّنتين حال الخبرين المتعارضين [٧].
وهو قياس باطل ،
بل مع الفارق ، للخلاف في مناط العمل بالخبر هل