لا لأنّه ذو اليد
حينئذ أيضا نظرا إلى أنّه يدّعي أنّ الأخذ منه ظلم فكأنّها في يده ، لأنّه الآن
ليس ذا اليد قطعا ، والنزع عنه بحكم الحاكم ليس ظلما ، فلا يدخل تحت ما دلّ على
عدم قبول بيّنة ذي اليد ، بل يصدق عليه المدّعي.
ولا لأنّه على ذلك
يصير جعل المدّعى عليه خارجا ، وانتزاع العين من المدّعى عليه ثانيا سهلا بتأخير
بيّنته إلى الحكم والانتزاع ، لأنّه لا فساد في ذلك ، وكم من الحيل الشرعيّة التي
تبنى عليها الأحكام.
ولا لأنّه نقض
للحكم الأوّل ، وهو غير جائز ، لمنع كونه نقضا وإن عبّر به في الشرائع والقواعد [١] ، لأنّ النقض
إنّما هو إذا كان إبطالا لحكم الحاكم من جهة حكمه لا لدعوى اخرى.
بل لأنّه إمّا
يقتصر على الشهادة بالملك السابق ، فيرجع إلى تعارض الملك القديم واليد الحاليّة ،
وسيأتي أنّ اليد مقدّمة. أو يضمّ معها قوله : لا أعلم لها مزيلا ، أو : أعتقد
ملكيّته الآن للاستصحاب ، ونحوهما ، بناء على قبولهما ، فيردّ بالعلم بالمزيل ،
وهو حكم الحاكم ، بل وكذا لو قال : وهو إلى الآن ملكه ، لأنّ غايته أنّه أمارة
كحكم الحاكم بقطع الملكيّة. فتبقى اليد الحاليّة بلا معارض.
وإن ادّعى ملكا لا
حقا بعد الانتزاع منه ، وأقام عليه البيّنة ، فالوجه : قبول البيّنة واسترداد
العين ، لعدم التعارض بين البيّنتين.
وإن أطلق الدعوى ،
وأقام البيّنة المطلقة وقبلناها ، فالوجه : القبول والاسترداد أيضا ، لعدم المانع
، وصدق المدّعي.