وصحّة البيعين ،
بأن يشتري من أحدهما فباعه من الآخر ثمَّ اشترى منه.
وإن أقرّه لأحدهما
لزمه الثمن له وحلف للآخر ، وإن نكل اغرم له.
وإن أنكرهما ولا
بيّنة حلف لهما.
وإن أقام كلّ
منهما بيّنة ثبت البيعان ويلزم الثمنان ، إلاّ في صورة لم يمكن الاجتماع ، فيرجع
إلى المرجّحات المعتبرة الآتية في بحث تعارض البيّنات ، من الأعدليّة والأكثريّة
إن كانت ، وإلاّ إلى الإقراع ، فمن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهدوا به بعد
حلفه للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر وحكم له ، فإن امتنع قسّم الثمن بينهما مع
التشابه ، ويحكم لكلّ واحد منهما بنصف ما ادّعاه من الثمن مع الاختلاف.
المسألة
السادسة : لو ادّعى كلّ
واحد من شخصين كلّ واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كلّ واحد منهما أحدهما ما في يد
الآخر ، فإن لم تكن بيّنة يحلف كلّ منهما للآخر بنفي ما في يده لصاحبه ، ويحكم له
بما في يده.
وإن كانت لأحدهما
بيّنة يحكم له بهما جميعا ، الذي في يد صاحبه للبيّنة ، والذي في يده لأنّه في يده
ولا بيّنة لصاحبه ، إلاّ أنّه يحلف لدفع صاحبه عمّا في يده.
ولو كانت لهما
البيّنة يحكم لكلّ منهما بما في يد الآخر ، لما يأتي من ترجيح بيّنة الخارج.
المسألة
السابعة : إذا ادّعى زيد
على عمرو عينا في يد عمرو ، وأقام المدّعي بيّنة ، حكم له قطعا ، وانتزعت من يد
عمرو ، وتسلّم إلى زيد ، فإن ادّعى عمرو بعد أخذ زيد الملك السابق ، وأقام البيّنة
، وشهدت البيّنة على أنّها كانت له قبل الانتزاع ، لم تقبل بيّنته ( وفاقا للشرائع
والإرشاد [١] ) [٢].