لنفسه أم لا ، ولا
يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معيّن ، وهو كذلك ، لثبوت يده عليها
بالتصرّف ، وبعدم الاعتراف بها للغير.
وعلى الخامس ، فإن
قال : لا أدري أنّها لهما أو لغيرهما ـ مع اعترافه بأنّها ليست لنفسه ـ أقرع
بينهما وفاقا للقواعد [١] ، لأنّها لكلّ أمر مجهول ، ولا حلف ، لما يأتي في الصورة
الرابعة. وكذا إن قال : لا أدري أنّها لي أو لهما.
الصورة
الرابعة : أن لا تكون يد
عليها ، قال المحقّق الأردبيلي : فهي مثل ما كانت في يد ثالث ، ولم يصدّق أحدهما
، ولم يدّعيا علمه ، فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسويّة. وإن حلف أحدهما دون
الآخر تكون للحالف بحكم العقل ، ولرواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « فلو لم تكن في
يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال : أحلفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها
للحالف » [٢]. انتهى.
أقول : الحلف أمر شرعيّ يتوقّف على التوقيف ، ولا أرى دليلا على حلفهما
هنا والحكم بنكولهما أو نكول الناكل ، والرواية مخصوصة بصورة إقامتهما البيّنة ،
والتعدّي يحتاج إلى الدليل ، والقرعة لكلّ أمر مجهول ، فالرجوع إليها أظهر ، كما
حكم به عليّ عليهالسلام في روايتي أبي بصير وابن عمّار :
الاولى : « بعث
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّا عليهالسلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، قال عليهالسلام : يا رسول الله ،
أتاني قوم قد