responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 356

تبايعوا جارية ، فوطؤوها جميعا في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمّنته نصيبهم » الحديث [١].

والأخرى : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد [ ولده ، ويردّ ] قيمة الولد على صاحب الجارية » الحديث [٢] ، وعمل بها الأصحاب طرّأ في مورده من غير إحلاف.

فإن قيل : عمومات البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر تشمل المورد.

قلنا : العمومات غير ظاهرة في مثل ذلك ، بل ظاهرة في غيره ، حتى ما تتضمّن لفظ « المدّعى عليه » الغير المعلوم تحقّقه عرفا هنا ، حيث إنّه لا يد لأحد عليها حتى يصدق الادّعاء عليه.

وقد يقال : إنّ الرواية الواردة في قضيّة فدك : « وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » [٣] تشمل المورد ، لصدق من أنكر عليه ، وكذا رواية ابن أبي يعفور : « إذا رضي صاحب الحقّ بيمين‌


[١] الفقيه ٣ : ٥٤ ـ ١٨٣ ، وفي الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٩ ـ ١٣٢٠ ، والوسائل ٢٧ : ٢٥٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ٥ : واحتجّوا ، بدل فاختلفوا.

[٢] الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٦ ، التهذيب ٨ : ١٦٩ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٨ ـ ١٣١٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١٤ ، وبدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : له يردّ ، وما أثبتناه من المصادر.

[٣] تفسير القمّي ٢ : ١٥٦ ، الاحتجاج : ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست