عبد الله عليهالسلام : « أمّا الذي
قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنّه لصاحبه ،
ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين » [١] ، المعتضدة بموثّقة يونس المتقدّمة [٢].
ورواية السكوني :
في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منهما ، فقضى لصاحب
الدينارين دينارا ، ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين [٣].
وثبت أيضا
بالعمومات المشار إليها توقّف القضاء بينهما على التحالف ، فيعمل بالجميع ،
فيتحالفان ويقتسمان نصفين.
ولكن يبقى ها هنا
شيء يرد على ذلك وعلى ما تقدّم أيضا ، وهو أنّ الظاهر المتبادر من الأخبار
الأخيرة ـ التي هي أخصّ مطلقا من العمومات ـ أنّ الاقتسام إنّما هو بلا حلف ، بل
هو من مقتضى إطلاقها أو عمومها ، فإنّها حاكمة بالتقسيم مطلقا ، سواء حلفا أو حلف
أحدهما خاصّة.
فمقتضى الاستدلال
تقديم الأخيرة والقضاء بينهما نصفين من دون حلف ، كما هو مختار المحقّق في الشرائع
صريحا [٤] ، والسيّد أبي المكارم في الغنية ظاهرا ، مدّعيا عليه إجماع الطائفة ، قال
فيه : وإن كان لكلّ واحد منهما يد ولا بيّنة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين ،
كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة [٥]. انتهى.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٨
ـ ٤٨١ ، وفي الفقيه ٣ : ٢٢ ـ ٥٩ ، والوسائل ١٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام الصلح ب ٩ ح ١ ،
بتفاوت يسير.