وعلى القول بردّ
يمين الناكل ، تثبت على كلّ منهما اليمين المردودة مع نكولهما ، وعلى الحالف يمين
اخرى بعد نكول الثاني مع نكوله بعد حلف الأول ، فيحلف مرّتين ، وكذا إذا كان
النكول قبل حلف صاحبه.
وهل يجمع اليمينين
حينئذ في يمين واحدة ، أم لا؟
الوجه : الأول ،
كما هو ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف كما قيل [١] ، لما أثبتنا في موقعه من أصالة تداخل الأسباب.
ثمَّ إنّه هل
يتخيّر الحاكم في البدأة بينهما بالإحلاف ، أو يقرع بينهما؟ فيه وجهان ، وقيل :
يبدأ بالسابق منهما بالدعوى ، فيحلف صاحبه [٢]. وهو حسن ، لما مرّ من تقديم حقّ من بدر بالدعوى.
ويمكن الاستدلال
أيضا بأنّ كلاّ منهما ـ لكون يد الآخر عليها ـ مدّعي ، ولكون يده عليها منكر ،
فلكلّ منهما الحلف والإحلاف ، فيتحالفان ، أو ينكلان ، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر
، لعموم الأدلّة ، فالترجيح على الأخير ظاهر ، وعلى الأولين لا يمكن الجمع بإعطاء
جميع العين كلاّ منهما ولا منع كليهما ، لعدم خروج الملكيّة عنهما ، ولا ترجيح
أحدهما بزيادة ، لعدم المرجّح ، فلم يبق إلاّ التنصيف ، ولكن فيه كلام يأتي من عدم
ظهور مثل ذلك من المدّعي والمنكر المتقابلين.
ويدلّ على المطلوب
أيضا : أنّه ثبت تنصيف العين بينهما في المورد من الأخبار ، كمرسلة ابن المغيرة
الصحيحة عن ابن محبوب ـ مع كون الإرسال عن غير واحد من أصحابنا ـ : في رجلين كان
معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال
أبو