الثاني
عشر : لو أقرّ ذو
اليد بملكيّة زيد ، ثمَّ أقرّ بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد ، لثبوتها بالاعتراف
الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول ،
فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا.
المسألة
الثانية : لو تنازع اثنان
في عين واحدة ، بأن ادّعى كلّ منهما جميعها ، فإمّا تكون في يدهما ، أو يد أحدهما
، أو يد ثالث ، أو لا يد عليها ، فهذه أربع صور.
الصورة
الاولى : أن تكون في
يدهما معا ، فترجع دعوى كلّ منهما إلى النصف الذي في يد الآخر ، ويكون النصف
الآخر خاليا له عن المعارض ، لما مرّ في الموضع الحادي عشر من المسألة الاولى.
وعلى هذا ، فإن
كانت هناك بيّنة لأحدهما يحكم بالجميع له ، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة.
وإن كانت لهما
فيرجع إلى تعارض البيّنات ، ويأتي حكمه.
وإن لم تكن بيّنة
يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ممّا في يده ، لأنّه منكر بالنسبة إليه ،
ولا يتعرّض في الحلف لإثبات ما في يده ، إذ لا يمين على ما لا دعوى فيه. فإن حلفا
أو نكلا قضي بينهما بالسويّة من غير ردّ يمين على المنكول له ، على المختار.
وإن حلف أحدهما
ونكل الآخر بعده قضي بالجميع للحالف من غير ردّ يمين اخرى عليه ، على ما اخترناه
من القضاء بالنكول.
وإن نكل الأول
ثبتت دعوى صاحبه في نصف الناكل ، فإن حلف الآخر لنفي النصف الّذي ادّعاه صاحبه
عليه يخلص الكلّ له.