responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 347

يدهما معا.

الثاني عشر : لو أقرّ ذو اليد بملكيّة زيد ، ثمَّ أقرّ بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد‌ ، لثبوتها بالاعتراف الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول ، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا.

المسألة الثانية : لو تنازع اثنان في عين واحدة‌ ، بأن ادّعى كلّ منهما جميعها ، فإمّا تكون في يدهما ، أو يد أحدهما ، أو يد ثالث ، أو لا يد عليها ، فهذه أربع صور.

الصورة الاولى : أن تكون في يدهما معا‌ ، فترجع دعوى كلّ منهما إلى النصف الذي في يد الآخر ، ويكون النصف الآخر خاليا له عن المعارض ، لما مرّ في الموضع الحادي عشر من المسألة الاولى.

وعلى هذا ، فإن كانت هناك بيّنة لأحدهما يحكم بالجميع له ، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة.

وإن كانت لهما فيرجع إلى تعارض البيّنات ، ويأتي حكمه.

وإن لم تكن بيّنة يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ممّا في يده ، لأنّه منكر بالنسبة إليه ، ولا يتعرّض في الحلف لإثبات ما في يده ، إذ لا يمين على ما لا دعوى فيه. فإن حلفا أو نكلا قضي بينهما بالسويّة من غير ردّ يمين على المنكول له ، على المختار.

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر بعده قضي بالجميع للحالف من غير ردّ يمين اخرى عليه ، على ما اخترناه من القضاء بالنكول.

وإن نكل الأول ثبتت دعوى صاحبه في نصف الناكل ، فإن حلف الآخر لنفي النصف الّذي ادّعاه صاحبه عليه يخلص الكلّ له.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست