تعالى في المسلمين؟
قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل
البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه ، قال : فإذا كان في يدي شيء
فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ، ولم تسأل
المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟! » الخبر
[١]. انتهى [٢].
أقول : في شرح المفاتيح أيضا ادّعاء الاتّفاق على أصل الاقتضاء.
ثمَّ أقول : الرواية الأولى هي رواية حفص بن غياث ، وهي وإن كانت ضعيفة إلاّ
أنّ الرواية معتبرة ، لوجودها في الأصول المعتبرة ، ومع ذلك بعمل الأصحاب منجبرة ،
وبالرواية الأخرى وغيرها معتضدة.
وتدلّ عليه أيضا
موثّقة يونس بن يعقوب : في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما
كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن
استولى على شيء منه فهو له » [٣].
ولا شكّ أنّ
الاستيلاء على الشيء يتحقّق بكونه في يده ، والاختصاص بمتاع البيت غير ضائر ،
لعدم الفاصل.
ويمكن أن يستدلّ
على المطلوب أيضا برواية مسعدة : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب
[١] تفسير القمّي ٢
: ١٥٦ ، الاحتجاج : ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح
٣ ، بتفاوت.