المسألة
الأولى : قيل : ظاهر
اليد يقتضي الملكيّة ما لم تعارضه البيّنة ، بلا خلاف فيه يوجد ، وربّما كان ذلك
إجماعا ، بل ضرورة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها : ـ زيادة
على ما تأتي إليه الإشارة في بحث تعارض البيّنة ـ الخبر المرويّ في الكتب الثلاثة
، وفيه : أرأيت إذا رأيت [ شيئا ] في يد رجل أيجوز [ لي ] أن أشهد أنّه له؟ فقال :
« نعم » قلت : فلعلّه لغيره ، قال عليهالسلام : « ومن أين جاز
لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا
يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثمَّ قال عليهالسلام : « ولو لم يجز
هذا ما قام للمسلمين سوق » [١].
وقريب منه الخبر
المرويّ في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا ، عن
مولانا الصادق عليهالسلام في حديث فدك : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر :
تحكم فينا بخلاف حكم الله
[١] الفقيه ٣ : ٣١ ـ
٩٢ ، وفي الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٦٩٥ ، والوسائل ٢٧ : ٢٩٢ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٢ : ..؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في
يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال
أبو عبد الله عليهالسلام
: فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن .. ، وما بين المعقوفين ليسا في « ح » و « ق »
، أضفناهما من المصادر.