responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 333

الفصل الخامس

في نبذ من أحكام الدعاوي في الأعيان‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قيل : ظاهر اليد يقتضي الملكيّة ما لم تعارضه البيّنة‌ ، بلا خلاف فيه يوجد ، وربّما كان ذلك إجماعا ، بل ضرورة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :

منها : ـ زيادة على ما تأتي إليه الإشارة في بحث تعارض البيّنة ـ الخبر المرويّ في الكتب الثلاثة ، وفيه : أرأيت إذا رأيت [ شيئا ] في يد رجل أيجوز [ لي ] أن أشهد أنّه له؟ فقال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره ، قال عليه‌السلام : « ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثمَّ قال عليه‌السلام : « ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق » [١].

وقريب منه الخبر المرويّ في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليه‌السلام في حديث فدك : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله‌


[١] الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، وفي الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٦٩٥ ، والوسائل ٢٧ : ٢٩٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٢ : ..؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن .. ، وما بين المعقوفين ليسا في « ح » و « ق » ، أضفناهما من المصادر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست