وفيهما نظر ، أمّا
الأول فلرجوع الدعوى إلى الوكيل أيضا بعدم استحقاقه الأخذ لأجل إبراء موكّله أو
أخذه ، بل الدعوى معه حقيقة وما تشبّث به مستند دعواه.
وأمّا الثاني ،
فلأنّ مجرّد الإثبات أيضا فأيده عظيمة ، إذ لعلّ الموكّل لا يتمكّن منه بعد ذلك.
ولم أعثر على
مصرّح بالوجه الثاني ، نعم ظاهر الكفاية التوقّف [١] ، وليس لهذا
الوجه دليل تامّ.
وهل يسلّم المال
إلى الوكيل مع الكفيل ، أو بدونه؟
استقرب الأردبيلي
الأول ، لأنّ فيه جمعا بين الحقّين.
والوجه : الثاني ،
للأصل ، وعدم ثبوت حقّ للغير يلزم جمعه.
هذا إذا لم يكن
الوكيل وكيلا مطلقا ، أو في خصوص دعوى الإبراء أو الدفع أيضا ، وإلاّ فاللازم عدم
إلزامه الغرامة حتى تتمّ الدعوى الثانية ، كذا قيل [٢].
وهو حسن إن لم
يعزل نفسه بعد إثبات الدعوى الأولى ، إلاّ أنّه لو عزل لم يتسلّط على المطالبة أيضا
، إلاّ أن يقال بجواز عزله في بعض ما وكّل فيه.
هذا كلّه إذا لم
يصبر الوكيل ، وإلاّ فيجوز له التأخير عن أصل الدعوى وعن المطالبة ، لعدم لزوم فعل
ما وكّل فيه عليه ، إلاّ أن يكون قد أوجب على نفسه بوجه من الوجوه ، فتأمّل.
ثمَّ إنّ إلزام
الغريم على دفع المال إنّما هو إذا كان الوكيل وكيلا في