المسألة
الاولى : لو كان المدّعي
وكيل صاحب الحقّ ، وكان هو غائبا ، وأقام الوكيل البيّنة له ، وثبتت دعواه ، فقال
الغريم : أبرأني صاحب الحقّ ، أو : وفيته حقّه ، وأراد التأخير إلى حضور الموكّل
واستحلافه ، ففي إلزامه على الحقّ أو تمكّنه وجهان :
الأول : مختار
الشرائع والتحرير ـ وإن احتمل فيه التوقّف أخيرا ـ والقواعد والإرشاد والإيضاح [١] وغاية المراد
والمحقّق الأردبيلي والمعتمد ، وبعض المعاصرين [٢] ، ومال إليه في المسالك [٣] ، وحكي عن القفال
من العامّة [٤].
وهو الأقرب ،
لثبوت الحقّ على الغريم ، ولا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل.
قيل : ولأنّ دعوى الغريم على الموكّل فلا تسقط دعوى آخر به ، ولأنّ ذلك
يوجب انتفاء فائدة التوكيل ، لإمكان هذه الدعوى لكلّ خصم ، وهو ـ مع أنّه خلاف
المعلوم من المذهب ـ مستلزم للعسر والحرج [٥].