responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 268

الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » [١] وقريبة منها مرسلته [٢].

وموثّقة منصور : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » [٣] ، وغير ذلك من الأخبار [٤].

ثمَّ مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة ـ واختصاص النصوص كلّها بما يختصّ بحقوق الناس ، لأنّها إمّا متضمّنة للفظ : « صاحب الحقّ » أو : « الدين » أو ما يخلوعن مثله ، كصحيحتي حمّاد بن عيسى والبجلي ، فوارد بلفظ : « قضى » وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ، لأنّه قضية في واقعة ـ اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه الإجماع انعقد أيضا.

وتدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد المتقدّمة ، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.

وهل يختصّ من حقوق الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض والوصيّة والجنايات الموجبة للديات ونحوها؟

قال في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصيّة‌


[١] الكافي ٧ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٩ ـ ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٤ ح ٢.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.

[٤] انظر الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ، وص ٢٧١ ب ١٥ ، وص ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست