وقيل : ولا يقضى
بهما في غير المال وما يقصد منه المال بلا خلاف. وقيل أيضا : ظاهر الأصحاب الإطباق
على تقييده بالمال [٢]. انتهى.
ويظهر من الكفاية
التردّد في ذلك التخصيص ، حيث قال : فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول
بالعموم غير بعيد [٣]. انتهى.
وذهب الشيخ في
النهاية والحلبي وابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين [٤] ، وعن الأخير
الإجماع عليه.
أقول : دليل
التخصيص الأخير هو موثّقة أبي بصير ، ورواية القاسم بن سليمان ، ورواية داود بن
الحصين ، المؤيّدة بصحاح حمّاد بن عثمان ومحمّد والحلبي.
والإيراد عليها
بأنّه لا دلالة فيها إلاّ على أنّ قضاءه بذلك كان في الدين ، ولم يقض به في غيره ،
وهو أعمّ من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتّفق له صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ضعيف جدّا ، لأنّ
المتبادر من قوله في الموثّقة : « كان يقضي بذلك وذلك في الدين » وكذا قوله في
الرواية : « وحده » أنّ تجويزه القضاء به كان مختصّا به ، مع أنّ رواية داود لم
تتضمّن القضاء أولا ، بل هي صريحة في التخصيص.