الطالب في الدين ،
يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » [١] وقريبة منها مرسلته [٢].
وموثّقة منصور : «
إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » [٣] ، وغير ذلك من
الأخبار [٤].
ثمَّ مقتضى الأصل
الثابت بالقاعدة المذكورة ـ واختصاص النصوص كلّها بما يختصّ بحقوق الناس ، لأنّها
إمّا متضمّنة للفظ : « صاحب الحقّ » أو : « الدين » أو ما يخلوعن مثله ، كصحيحتي
حمّاد بن عيسى والبجلي ، فوارد بلفظ : « قضى » وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ،
لأنّه قضية في واقعة ـ اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه
الإجماع انعقد أيضا.
وتدلّ عليه صريحا
صحيحة محمّد المتقدّمة ، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.
وهل يختصّ من حقوق
الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض
والوصيّة والجنايات الموجبة للديات ونحوها؟
قال في الكفاية :
المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت
الطلاق والنسب والوكالة والوصيّة
[١] الكافي ٧ : ٣٨٦
ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١٠٧ ،
الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٠
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٩ ـ ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٤ ح ٢.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٣ ـ
١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ٢٧
: ٣٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ، وص ٢٧١ ب ١٥ ، وص ٣٥٠ أبواب
الشهادات ب ٢٤.