والنبوي العاميّ :
أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ردّ اليمين على طالب الحقّ [١].
ورواية عبيد
وصحيحة هشام ، المتقدّمتين في المسألة الخامسة [٢].
وبنقل الجمهور
نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
والأول : مردود
بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى ، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها
كالشيخ [٣] ، أو بعدها كابن زهرة [٤] ، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب
الاحتجاجات [٥].
والثاني :
بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدّمة ، ثمَّ بمزايلته بما ذكرنا من
الأدلّة.
والثالث : بعدم
الحجيّة ، ثمَّ بعدم الدلالة ، لكونه قضيّة في واقعة لا يعلم حالها أنّها في أي
واقعة.
والرابع : بعدم
الدلالة ، لأنّ الظاهر أنّ فاعل « يردّ » هو المدّعى عليه ، لمناسبته لضمير : «
يستحلف » المقارن له ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.
والخامس : بذلك
أيضا ، لما مرّ من تعدّد مجازه وعدم تعيينه ، ولعلّه أنّه قد يجوز الردّ.
والسادس : بعدم
حجّيّة نقلهم وإن أطبقوا عليه.
وقد استدلّ بوجوه
أخر بيّنة الوهن ، فلا فائدة في التعرّض لها.