responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 236

والنبوي العاميّ : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ اليمين على طالب الحقّ [١].

ورواية عبيد وصحيحة هشام ، المتقدّمتين في المسألة الخامسة [٢].

وبنقل الجمهور نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

والأول : مردود بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى ، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ [٣] ، أو بعدها كابن زهرة [٤] ، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات [٥].

والثاني : بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدّمة ، ثمَّ بمزايلته بما ذكرنا من الأدلّة.

والثالث : بعدم الحجيّة ، ثمَّ بعدم الدلالة ، لكونه قضيّة في واقعة لا يعلم حالها أنّها في أي واقعة.

والرابع : بعدم الدلالة ، لأنّ الظاهر أنّ فاعل « يردّ » هو المدّعى عليه ، لمناسبته لضمير : « يستحلف » المقارن له ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.

والخامس : بذلك أيضا ، لما مرّ من تعدّد مجازه وعدم تعيينه ، ولعلّه أنّه قد يجوز الردّ.

والسادس : بعدم حجّيّة نقلهم وإن أطبقوا عليه.

وقد استدلّ بوجوه أخر بيّنة الوهن ، فلا فائدة في التعرّض لها.


[١] سنن الدار قطني ٤ : ٢١٣ ـ ٢٤.

[٢] راجع ص : ٢٢١ و ٢٢٢.

[٣] النهاية : ٣٤٠.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٦.

[٥] المسالك ٢ : ٣٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست