responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 231

واختاره بعض مشايخنا المعاصرين [١] ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين [٢] ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٣] ، وفي السرائر : أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية [٤].

والحقّ هو الأول ، لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدّعي ، وعدم توقيفيّة الردّ من الحاكم ، لصدر رواية البصري المرويّة في الكافي والتهذيب : عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » [٥].

وذيلها المرويّ في الكافي والتهذيب والفقيه ، وفيه : « ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه » الحديث [٦].

وفي كلّ من صدرها وذيلها دلالة على المطلوب ، أمّا الصدر ففي قوله : « وإن لم يحلف فعليه » وأمّا الذيل ففي قوله : « لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ».

والإيراد عليها تارة بضعف السند. وهو ـ بعد وجودها في الكتب الأربعة ـ عندنا باطل ، مع أنّه بتلقّي الأصحاب لها منجبر. والقول ـ بأنّه جابر لخصوص ما تلقّوه لا جميعا ـ فاسد ، لأنّه إنّما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول ، وأمّا مع‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٤٠٠.

[٢] كما في الرياض ٢ : ٤٠٠.

[٣] الخلاف ٢ : ٦٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.

[٤] السرائر ٢ : ١٨٠.

[٥] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.

[٦] الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست