واختاره بعض
مشايخنا المعاصرين [١] ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين [٢] ، وعن الخلاف
والغنية الإجماع عليه [٣] ، وفي السرائر : أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية [٤].
والحقّ هو الأول ،
لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدّعي ، وعدم توقيفيّة الردّ من الحاكم ، لصدر
رواية البصري المرويّة في الكافي والتهذيب : عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا
تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم
يحلف فعليه » [٥].
وذيلها المرويّ في
الكافي والتهذيب والفقيه ، وفيه : « ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو
يردّ اليمين عليه » الحديث [٦].
وفي كلّ من صدرها
وذيلها دلالة على المطلوب ، أمّا الصدر ففي قوله : « وإن لم يحلف فعليه » وأمّا
الذيل ففي قوله : « لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ».
والإيراد عليها
تارة بضعف السند. وهو ـ بعد وجودها في الكتب الأربعة ـ عندنا باطل ، مع أنّه
بتلقّي الأصحاب لها منجبر. والقول ـ بأنّه جابر لخصوص ما تلقّوه لا جميعا ـ فاسد ،
لأنّه إنّما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول ، وأمّا مع