بالنكول قبله أيضا
، ولو قاله قبل إظهار عدم الحلف لكان أولى.
وكيف كان ، فإذا
نكل وأصرّ عليه ففي حكمه خلاف ، فذهب الصدوقان والمفيد والشيخ في النهاية والديلمي
في المراسم والقاضي في الكامل وأبو الصلاح والمحقّق في الشرائع والنافع والمعتبر
والفاضل في التلخيص والمحقّق الثاني إلى أنّه يقضى عليه بمجرّد نكوله [١].
وهو قول ابن زهرة
في الغنية بعد ما ذكر في موضع منه ما يدلّ على القول الآخر ـ كما حكي عنه ـ حيث
قال في موضع آخر بعده : وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن خصمه ممّا
ادّعاه [٢].
واختاره من
متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالكفاية والمفاتيح وشرحه ووالدي العلاّمة [٣] وبعض الفضلاء
المعاصرين [٤] ، وهو ظاهر الشهيد الثاني [٥].
وذهب الإسكافي
والشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذّب والحلّي وابن حمزة والفاضل في أكثر
كتبه والشهيد إلى أنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن
نكل بطل [٦].
[١] المفيد في
المقنعة : ٧٢٤ ، النهاية : ٣٤٠ ، المراسم : ٢٣١ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه :
٤٤٧ ، الشرائع ٤ : ٨٥ ، النافع : ٢٨٢ ، وحكاه عن تعليق النافع للمحقق الثاني في
مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٣.