responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 229

عدم اللزوم بالتقدير ، ولأنّ اليمين هنا لإثبات حقّه ، واليمين حقّه ، فله تأخيره ما شاء ، بخلاف المدّعى عليه.

المسألة الثامنة : لو لم يحلف المدّعى عليه ولم يردّ اليمين ، بل أبى عن أحد الأمرين ونكل عن الحلف‌ ، قالوا : يقول له الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلا ، أو قال : إن حلفت أو رددت اليمين أو جعلتك ناكلا.

وعلى القول بردّ الحاكم اليمين بعد النكول إلى المدّعي يقول : حلفت أو رددت وإلاّ رددت وجعلتك ناكلا.

قالوا : ويستحبّ تثليث ذلك.

وعن المبسوط والدروس وجوب المرّة الاولى [١].

ولم أعثر على دليل عليه ـ كما اعترف به بعض آخر أيضا [٢] ـ والأصل ينفيه ، كما أنّه ينفي استحباب الثلاث بل المرّة أيضا ، إلاّ أن يثبت بفتوى الفقهاء ، حيث يسامح في أدلّة السنن.

ولكن فيه أيضا في المقام إشكالا ، إذ مقتضى الأخبار ثبوت الحقّ عليه ، أو ثبوت الردّ على المدّعي بترك الحلف ، فسقوطهما ـ بعد قول الحاكم ما ذكر وقبوله الحلف بنفسه ـ مناف لتلك الأخبار ، محتاج إلى الدليل ، ولذا قالوا بعدم قبول يمين المنكر بعد الحكم بالنكول ، فإنّه لا فرق في ذلك بين قبل الحكم وبعده ، لأنّ النكول يوجب الحكم ، والحكم أحد الثبوتين ، فما يدلّ على عدم قبول الحلف في إسقاط ما ثبت على المنكر بالحكم بعده يدلّ على عدم قبوله في إسقاط ما ثبت على الحاكم من الحكم‌


[١] المبسوط ٨ : ١٥٩ وفيه : يقول هذا له ثلاثا .. ، نعم نسب إليه في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٠ وجوب المرة الأولى فقط ، الدروس ٢ : ٨٩.

[٢] حكاه عن الأردبيلي في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست