عدم اللزوم
بالتقدير ، ولأنّ اليمين هنا لإثبات حقّه ، واليمين حقّه ، فله تأخيره ما شاء ،
بخلاف المدّعى عليه.
المسألة
الثامنة : لو لم يحلف
المدّعى عليه ولم يردّ اليمين ، بل أبى عن أحد الأمرين ونكل عن الحلف ، قالوا :
يقول له الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلا ، أو قال : إن حلفت أو رددت اليمين أو
جعلتك ناكلا.
وعلى القول بردّ
الحاكم اليمين بعد النكول إلى المدّعي يقول : حلفت أو رددت وإلاّ رددت وجعلتك
ناكلا.
ولم أعثر على دليل
عليه ـ كما اعترف به بعض آخر أيضا [٢] ـ والأصل ينفيه ، كما أنّه ينفي استحباب الثلاث بل المرّة
أيضا ، إلاّ أن يثبت بفتوى الفقهاء ، حيث يسامح في أدلّة السنن.
ولكن فيه أيضا في
المقام إشكالا ، إذ مقتضى الأخبار ثبوت الحقّ عليه ، أو ثبوت الردّ على المدّعي
بترك الحلف ، فسقوطهما ـ بعد قول الحاكم ما ذكر وقبوله الحلف بنفسه ـ مناف لتلك
الأخبار ، محتاج إلى الدليل ، ولذا قالوا بعدم قبول يمين المنكر بعد الحكم بالنكول
، فإنّه لا فرق في ذلك بين قبل الحكم وبعده ، لأنّ النكول يوجب الحكم ، والحكم أحد
الثبوتين ، فما يدلّ على عدم قبول الحلف في إسقاط ما ثبت على المنكر بالحكم بعده
يدلّ على عدم قبوله في إسقاط ما ثبت على الحاكم من الحكم
[١] المبسوط ٨ : ١٥٩
وفيه : يقول هذا له ثلاثا .. ، نعم نسب إليه في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٠ وجوب المرة
الأولى فقط ، الدروس ٢ : ٨٩.