responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 203

وفي رواية غياث بن إبراهيم : « لا يستحلف صاحب الحدّ » [١].

ورواية إسحاق بن عمّار : « إنّ رجلا استعدى عليّا عليه‌السلام على رجل ، فقال له : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ عليه‌السلام للرجل : أفعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثمَّ قال عليّ عليه‌السلام للمستعدي : ألك بيّنة؟ قال : فقال : مالي بيّنة ، فأحلفه لي ، قال عليه‌السلام : ما عليه يمين » [٢].

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، واختصاص ما دلّ من النصّ والفتوى غالبا بالمنكر لما عدا الحدّ من الحقوق الماليّة ونحوها ممّا يستحقّها المدّعي ، [ مع أنّ الحد حقّ الله سبحانه ، وإذن صاحب الحقّ ] [٣] شرط في سماع الدعوى ، ولم يأذن الله سبحانه فيها ، بل ظاهره الأمر بالستر والإخفاء ، والكفّ عن التتبع وكشفها ، ودرء الحدود بالشبهات.

ويستفاد من أكثرها أنّه إذا كانت الدعوى ممّا يشترك فيه حقّ الله وحقّ الناس ـ كالقذف والزنا ـ ولا بيّنة للمدّعي ، غلب حقّ الله على حقّ الناس ، ولا يستحلف المدّعى عليه ، كما عليه الأكثر. ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ) [٤] دلّت على أنّه إذا لم يأت مدّعي الزنا بالمشهود يحدّ ولا يستحلف.

وعن الشيخ في المبسوط : ترجيح حقّ الآدمي ، فيستحلف المدّعى‌


[١] التهذيب ١٠ : ١٥٠ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٢.

[٢] التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٣.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : مع الحدّ إن اذن صاحب. والصحيح ما أثبتناه.

[٤] النور : ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست