وفي رواية غياث بن
إبراهيم : « لا يستحلف صاحب الحدّ » [١].
ورواية إسحاق بن
عمّار : « إنّ رجلا استعدى عليّا عليهالسلام على رجل ، فقال له : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ عليهالسلام للرجل : أفعلت ما
فعلت؟ فقال : لا ، ثمَّ قال عليّ عليهالسلام للمستعدي : ألك بيّنة؟ قال : فقال : مالي بيّنة ، فأحلفه
لي ، قال عليهالسلام : ما عليه يمين » [٢].
ويدلّ عليه أيضا
الأصل ، واختصاص ما دلّ من النصّ والفتوى غالبا بالمنكر لما عدا الحدّ من الحقوق
الماليّة ونحوها ممّا يستحقّها المدّعي ، [ مع أنّ الحد حقّ الله سبحانه ، وإذن
صاحب الحقّ ] [٣] شرط في سماع الدعوى ، ولم يأذن الله سبحانه فيها ، بل
ظاهره الأمر بالستر والإخفاء ، والكفّ عن التتبع وكشفها ، ودرء الحدود بالشبهات.
ويستفاد من أكثرها
أنّه إذا كانت الدعوى ممّا يشترك فيه حقّ الله وحقّ الناس ـ كالقذف والزنا ـ ولا
بيّنة للمدّعي ، غلب حقّ الله على حقّ الناس ، ولا يستحلف المدّعى عليه ، كما عليه
الأكثر. ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ )[٤] دلّت على أنّه إذا لم يأت مدّعي الزنا بالمشهود يحدّ ولا
يستحلف.
وعن الشيخ في
المبسوط : ترجيح حقّ الآدمي ، فيستحلف المدّعى
[١] التهذيب ١٠ :
١٥٠ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٣١٤
ـ ٨٦٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٣.
[٣] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : مع الحدّ إن اذن صاحب. والصحيح ما أثبتناه.