الدعاوي المسموعة
، التي يتعيّن فيها جواب المدّعى عليه ، بحيث لو أقرّ ألزم بالحقّ ، سواء كانت
الدعوى ماليّة أو غير ماليّة ، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء
وغيرها. وخالفنا في ذلك بعض العامّة ، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى
الدعاوي الماليّة غالبا [١]. وعموم ما مرّ يردّه.
نعم ، هذه القاعدة
غير مطّردة في الحدود إذا كان حقّ الله المحض خاصّة ، بلا خلاف يعرف كما في
الكفاية [٢] وغيره [٣] ، بل بالإجماع كما صرّح به المحقّق الأردبيلي.
وفي مرسلة الصدوق
: « ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » [٥].
ومرسلة البزنطي :
« أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا
أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم » [٦] ، ونحوها في
مرسلة ابن أبي عمير [٧].