responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 202

الدعاوي المسموعة ، التي يتعيّن فيها جواب المدّعى عليه ، بحيث لو أقرّ ألزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى ماليّة أو غير ماليّة ، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها. وخالفنا في ذلك بعض العامّة ، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوي الماليّة غالبا [١]. وعموم ما مرّ يردّه.

نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود إذا كان حقّ الله المحض خاصّة ، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية [٢] وغيره [٣] ، بل بالإجماع كما صرّح به المحقّق الأردبيلي.

للنبويّ : « لا يمين في حدّ » [٤].

وفي مرسلة الصدوق : « ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » [٥].

ومرسلة البزنطي : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم » [٦] ، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير [٧].


[١] انظر بداية المجتهد ٢ : ٤٧٣.

[٢] الكفاية : ٢٧١.

[٣] كالرياض ٢ : ٤٠٥.

[٤] لم نعثر على كذا نص ، نعم ورد مضمونه في دعائم الإسلام ٢ : ٤٦٦ ـ ١٦٥٣ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٦ أبواب مقدمات الحدود ب ٢١ ح ١.

[٥] الفقيه ٤ : ٥٣ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٤.

[٦] الكافي ٧ : ٢٥٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ١.

[٧] التهذيب ١٠ : ٧٩ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٦ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست