ثمَّ من القواعد
المسلّمة كذلك أيضا الثابتة كذلك : أنّ البيّنة واليمين ليستا بمجتمعتين ، بل يمين
المدّعي عليه إنّما هي إذا لم يقم المدّعي البيّنة ، فالبيّنة مقدّمة على اليمين ،
واليمين بعد عدم البيّنة.
ففي صحيحة سليمان
بن خالد : « أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلّفهم به » ثمَّ قال : « هذا
لمن تقم له بيّنة » [١].
ومرسلة يونس : «
استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى
عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ،
فإن أبي أن يحلف فلا شيء له » [٢].
وفي تفسير الإمام عليهالسلام : « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا تخاصم إليه رجلان في حقّ قال للمدّعي : ألك بيّنة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها
ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم تكن له بيّنة حلف المدّعى عليه
بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه ولا شيء منه » الحديث [٣] ، إلى غير ذلك
ممّا يأتي.
ثمَّ إنّ ما ذكرنا
من القواعد الثلاث مطّردة عند أصحابنا في جميع
[١] الكافي ٧ : ٤١٥
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٧ :
٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.