responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 201

وغير ذلك ممّا يأتي.

ثمَّ من القواعد المسلّمة كذلك أيضا الثابتة كذلك : أنّ البيّنة واليمين ليستا بمجتمعتين ، بل يمين المدّعي عليه إنّما هي إذا لم يقم المدّعي البيّنة ، فالبيّنة مقدّمة على اليمين ، واليمين بعد عدم البيّنة.

ففي صحيحة سليمان بن خالد : « أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلّفهم به » ثمَّ قال : « هذا لمن تقم له بيّنة » [١].

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبي أن يحلف فلا شي‌ء له » [٢].

وفي تفسير الإمام عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا تخاصم إليه رجلان في حقّ قال للمدّعي : ألك بيّنة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم تكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه ولا شي‌ء منه » الحديث [٣] ، إلى غير ذلك ممّا يأتي.

ثمَّ إنّ ما ذكرنا من القواعد الثلاث مطّردة عند أصحابنا في جميع‌


[١] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست