بالصحّة واللزوم
عن مجتهد يرى ذلك ، أو طلب الحكم في دين مؤجّل يعترف به الدائن احتياطا لإنكاره
بعد حلول الأجل ، إلى غير ذلك.
ولو كان الغريم
معترفا ولكن ماطل في الأداء ، فيجوز الترافع ، ولكن الدعوى في المماطلة دون
الإنكار.
وأمّا ما ذكروه ـ من
أنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار ـ فالمراد أنّه إذا ادّعى المدّعي
إنكاره أو أطلق الدعوى الظاهرة في الإنكار تسمع الدعوى ويطلب الغريم ، فإن أقرّ
بعد الطلب فحكمه كذا.
المسألة
التاسعة : يشترط في سماع
الدعوى أن تكون صريحة في استحقاق المدّعي لما يدّعيه ، فلو ادّعى : أنّ هذه ابنة
أمته ، لم تسمع ، لعدم فائدتها ، لجواز ولادتها في غير ملكه. وكذا لو قال : هذه
ابنة أمتي وولدتها في ملكي ، لاحتمال كون الابنة حرّة ، أو ملكا لغيره ، فيما لم
يصرّح باستحقاق الأخذ ، لم تسمع.
وكذا لو ادّعى
أنّه اشترى ضيعتي ، أو غصب داري ، أو أقرض منّي عشرة ، لم تسمع ما لم يقيّدها بما
يصرّح باستحقاقه الآن ، لجواز أن يكون اشترى وأدّى الثمن ، أو غصب ورد ، أو ابتاع
بعده ، أو أقرض وأدّاه. فمجرّد تلك الدعاوي لا توجب دعوى حقّ.
ولو ضمّ معه ما
يصرّح بالحقّ تسمع ، فإنّه بدون الضمّ لا يدّعي استحقاق شيء ولا يطلبه ، لأنّه
المفروض.
أمّا لو ضمّ مع
ذلك مطالبة المدّعي به فهي دعوى الاستحقاق ، فتسمع.