أريد إقامة
البيّنة وصدور الحكم. لم يجب السماع ، ولو سمع وأقيمت البيّنة ، أو أقرّ عنده ، لم
يجب الحكم ، بل لا يجوز من باب القضاء ، لظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة ،
ولاختصاص أدلّة وجوب القضاء ونفوذه وظهورها فيما كان كذلك ، فلا يكون ذلك قضاء
شرعيّا نافذا ، ولا تترتّب عليه آثاره من عدم جواز النقض لو وقع التخاصم بعد ذلك.
نعم ، يكون الحاكم
شاهد أصل إن سمع الاعتراف ، أو فرع واحد إن أقيمت عنده البيّنة.
ولذا صرّح الفاضل
في التحرير في بحث القضاء على الغائب بأنّه لا بدّ أن يدّعي جحود الغائب ، فلو
أقرّ أنّه معترف لم تسمع بيّنته إلاّ لأخذ المال ، ولو لم يتعرّض لجحوده احتمل
السماع وعدمه [١]. انتهى.
وقوله : لأخذ
المال ، يعني : أنّه إذا ادّعى عدم أدائه المال أو تأخيره وتضرّره بالتأخير وأراد
أخذه جاز سماع دعواه وبيّنته لذلك ، فإنّ ذلك خصومة ونزاع.
واحتمل السماع مع
عدم التعرّض للجحود لظهور طلب الحكم وإرادة إقامة البيّنة في ذلك.
وعلى هذا ، فلا
يجوز القضاء فيما ليس فيه طرف دعوى موجود ، كما إذا وقف أحد ضيعة بطريق مختلف فيه
عند الفقهاء ، وأراد سدّ دعوى سائر البطون بإصدار الحكم باللزوم والصحّة عن فقيه
دفعا لادّعاء بعض البطون اللاّحقة ، لم يؤثّر الحكم في ذلك.
وكذا إذا أوصى إلى
غير عادل ، وأراد سدّ دعوى الورثة بطلب الحكم