أنّه لا يهدى إليه
فيضيع حقّه ـ ضعيف ، لأنّ مع علم الحاكم يحكم بعلمه ، فلا يحصل ضرر.
وأمّا ما ذكروه
دليلا على عدم الجواز مطلقا ـ من إيجابه فتح باب المنازعة ـ فضعيف ، لمنع عدم جواز
فتحها كلّية أولا ، وعدم إيجابه له على الاطّراد ثانيا.
هذا حكم التلقين.
وأمّا الاستفسار
المؤدّي إلى تصحيح الدعوى أوالجواب ، فهو أيضا غير جائز ، لما مرّ من منافاته
التسوية ، وإيجابه في بعض الصور إعانة على الإثم.
سواء كان قبل
تكلّم من يستفسر منه ، كأن يستفسر عن المدّعى عليه بعد دعوى القرض عليه : هل ما
استقرضت أو استقرضت وأدّيت؟ وقد يضمّ معه ما يوجب الجواب بما يستظهره ، مثل أن
يقول : هل ما استقرضت حتى تكون البيّنة على المدّعي ، أو أدّيت حتى تكون البيّنة
عليك؟
أو بعد التكلّم ،
مثل أن يستفسر عمّن يجيب بعدم اشتغال الذمّة أنّه : هل أدّيت أو ما استقرضت؟ والله
العالم.
المسألة
الثالثة : إذا دخل الخصمان
، فإن بدر أحدهما بالدعوى سمع منه ، وإن لم يبدر وسكتا فلا يجب على الحاكم الأمر
بالتكلّم ، ووجهه ظاهر.
وقد ذكروا أنّه
يستحبّ أن يقول هو أو من يأمره : تكلّما ، أو ليتكلّم المدّعي منكما.
ولم أعثر على دليل
على الاستحباب ، وظاهر الحلّي عدم الاستحباب ،