لا لفتح بابها ،
فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة لتعيينه.
وتأمّل فيه
السبزواري [١] ، ومال الأردبيليّ إلى الجواز إن لم يرد بذلك تعليم ما ليس
بحقّ ، وجنح إليه بعض معاصرينا [٢].
والحقّ : الحرمة
مطلقا ، سواء كان تلقين أحد الخصمين ببيان ما يوجب استظهاره من غير أن يأمره بقوله
أو فعله ، مثل أن يقول لمن لا يرضى بالحلف إذا ردّ عليه : كلّ من ادّعى بالظنّ لا
يردّ عليه اليمين ، أو إن ادّعيت بالظنّ لا يجوز لخصمك الردّ.
أو يقول لمن يريد
الجواب بالأداء في مقابلة دعوى القرض : كلّ من يجيب بالأداء يجب عليه الإثبات
والمنكر ليس له ذلك.
أو يأمره بالقول
أو الفعل ، مثل أن يقول : ادّع بالظنّ ، أو أنكر القرض ، أو انكل ، أو ردّ اليمين.
وسواء كان ذلك مع
علم الحاكم بأنّ ما يلقّنه مخالف للواقع ، مثل أن يأمره بادّعاء الظنّ مع علمه
بأنّه يدّعي العلم ، أو بإنكار القرض مع علمه بتحقّقه ، أو بتعيين المدّعى به مع
علمه بكونه مجهولا للمدّعي.
أو يعلم أنّه
مطابق للواقع.
أو لا يعلم فيه
أحد الأمرين ، مثل أن يلقّنه دعوى الظنّ فيما لم يعلم أنّه ظانّ أو عالم.
لكون الجميع
منافيا للتسوية المأمور بها ، وكون بعض صورها إعانة على الإثم ، وبعض آخر أمرا
بالمنكر.
وتجويز التلقين
بما يوجب التوصّل إلى الحقّ ودفع الضرر ـ إذا علم