ز : الحكم بوجوب
التسوية أو استحبابها مشروط بما إذا تساوى الخصوم في الكفر والإسلام ، فلو كان
أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز قيام الكافر مع جلوس المسلم ، أو كون المسلم أعلى
منزلا منه علوّا صوريّا أو معنويّا. لا أعرف فيه خلافا ، ونقل عليه الإجماع أيضا [١].
والدليل عليه ـ مضافا
إلى اختصاص رواية سلمة والنبويّ بالمسلمين ، واحتمال إرجاع الضمير في قوله : « بينهم
» في رواية السكوني إلى المترافعين المسلمين ، وضعف الأخيرة وخلوّها عن الجابر في
المقام ـ ما روي : أنّ عليّا عليهالسلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع وقال : « لو
كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ، ولكنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لا
تساووهم في المجلس » [٢] ، وضعفه منجبر ( بالعمل ) [٣].
وهل يختصّ ذلك
بالمجلس ، أو يتعدّى إلى غيره أيضا؟
الظاهر : التعدّي
، كما اختاره في الروضة [٤] ، وإليه ذهب والدي في المعتمد ، واستقواه بعض المعاصرين [٥] ، للأصل ،
واختصاص النصوص ـ بحكم التبادر واختصاص المورد ـ بالمسلمين ، وخلوّ ما ظاهره
العموم عن الجابر عن ضعفه.
المسألة
الثانية : قالوا : لا
يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه ،
وأن يهديه إلى وجوه الحجاج ، واستدلّوا عليه بظاهر الوفاق ، وبأنّه منصوب لسدّ باب
المنازعة