responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 79

ومن العذر : خوف الضرر ، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو ، إذ مع عدمه لا يمكن الوطء ، وأمّا ما دون الوطء ممّا يتمكّن منه فلم يثبت وجوبه.

وكذا يختصّ بصورة عدم إذنها ، وأمّا معه فيجوز.

للرواية المذكورة.

ولا فرق في أذنها بين أن يكون لعدم ميلها ، أو لأخذ عوض له ، أو لتخييرها بين التطليق والعفو.

وكذا يختصّ بالحاضر عند الزوجة.

لظاهر الإجماع.

ولأنّه من العذر.

بل هو مقتضى قوله في الصحيحة : « يكون عنده المرأة » ، والمسافر ليست المرأة عنده.

وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر؟

أو تحسب أيّام السفر فيها أيضا ، حتّى لو سافر شهرين وحضر شهرين وجب عليه؟

الظاهر : الأول.

لما مرّ من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلاّ في حقّ المرأة التي كانت عنده في تمام المدّة.

وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابّة ، كما مال إليه في المفاتيح‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست