لصحيحة صفوان : عن
الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد
الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر
كان آثما بعد ذلك » [٣].
ونحوها روايته
الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » [٤].
وفي صحيحة البختري
: « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا
أن يفيء أو يطلّق » [٥].