responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 80

وشرحه والكفاية [١] ، فالتعدّي إلى مطلقهنّ لا دليل عليه.

وورود الشابّة في السؤال غير ضائر ، لنفي الحكم عن غيرها بالأصل.

والإجماع على التعميم غير معلوم.

والرواية الأخيرة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها عن إفادة الحرمة قاصرة جدّا.

والواجب هو الوطء دون الإنزال.

للأصل.

وعدم ثبوت الزائد من قوله : « لا يقربها ».

بل لو لا الإجماع لجرى الكلام في الوطء أيضا.

المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٢].

والمستفيضة من الأخبار [٣] ، وهي بكثرتها وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة ـ لورود الجميع بالجملة المنفيّة أو المحتملة لها ، فليست بأنفسها صريحة في الحرمة ـ إلاّ أنّها تحمل عليها بقرينة الإجماع.

ثمَّ إنّها هل تحرم عليه مؤيّدا ولو بدون الإفضاء؟ كما عن النهاية‌


[١] المفاتيح ٢ : ٢٩٠ ، الكفاية : ١٥٤.

[٢] كما في التنقيح ٣ : ٢٥ ، الكفاية : ١٥٤ ، الرياض ٢ : ٧٦.

[٣] الوسائل ٢٠ : ١٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست