responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 177

فيكون المراد منه الوطء ، وحمل الزنى على أنّه مثله مجازا ليس بأولى ممّا ذكرنا.

مع أنّهما معارضتان بصحيحة ابن حازم : في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : « عاص لمولاه » ، قلت : حرام هو؟ قال : « ما أزعم أنّه حرام ، قل له : أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه » [١].

ولا يتوهّم دلالة مفهوم صحيحة محمّد المتقدّمة ـ القائلة بأنّه : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا » الحديث [٢] ـ على عدم جواز الفضولي من غير الأبوين ، لاحتمال كون المراد خيار الفسخ دون الردّ أو الإجازة في الفضولي.

ولمن أبطل الفضولي في المملوك خاصّة.

لرواية عامّية مردودة.

ولقبح التصرّف في ملك الغير بدون إذنه وكونه منهيّا عنه.

ويردّ بمنع النهي عن هذا بعد ما مرّ ، بل منع كون ذلك تصرّفا فيه.

ثمَّ على المشهور المختار ، فهل يصحّ الفضولي مطلقا ، أي من كلّ من كان؟

أو يختصّ بالبعض؟

المشهور هو : الأول ، لما مرّ.

وعن ابن حمزة [٣] : اختصاصه بتسعة مواضع : عقد البكر الرشيدة‌


[١] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٥ ، الوسائل ٢١ : ١١٣ أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب ٢٣ ح ٢.

[٢] راجع ص : ١٣١.

[٣] الوسيلة : ٣٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست