على نفسها مع حضور
وليّها ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجدّ مع عدم الأب ، وعقد الأخ
والأمّ والعمّ على صبيته ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيّده ، وتزويجه من
نفسه بغير إذن سيّده ، لتوقيفية العقود ، واختصاص ما مرّ بهذه المواضع ولا دليل في
غيرها.
وهو كذلك ، فإنّي
إلى الآن لم أعثر على خبر يتجاوز عنها ، بل لا يبعد اختصاص قول [١] القدماء أيضا
ببعض المواضع ، لخلوّ كلام كثير منهم عمّا يفيد التعميم.
ولعلّ مستند
المشهور في التعدّي : الإجماع المركّب أو تنقيح المناط.
والثاني منظور
فيه.
وأمّا الأول ، فإن
ثبت ـ كما هو المظنون ـ فهو ، وإلاّ فللتأمّل في التعميم مجال واسع ، وأمر
الاحتياط واضح.
بل في صحيحة
الحذّاء : في رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوّجه
امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : « خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق
لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما » [٢].
وهي ـ بترك
الاستفصال ـ تدلّ على بطلان التزويج ولو قبله الزوج.
نعم ، في عموم
روايتي عبّاد وعبيد الآتيتين [٣] ـ الحاصل بترك الاستفصال ـ دلالة على جواز نكاح غير من ذكر
مطلقا الصغيرة فضولا ،