responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 176

للأصل ، وبعض الأخبار العامّية [١] ، والروايات الخاصّية :

منها : الروايات المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٢].

وقوله : « لم يزوّجها إلاّ برضا منها » [٣].

وقوله : « لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » [٤] ونحوها.

ومنها : رواية البقباق : الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها وهو الزنى » [٥].

والأخرى الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها ، قال : « هو زنى ، إنّ الله يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [٦].

والأصل يندفع بما مرّ.

والعامّيات مردودة بعدم الحجّيّة.

والخاصّيات المتقدّمة كلّها عن الدالّ على الحرمة خالية ، مع أنّها أعمّ مطلقا من أدلّة الجواز ـ لاشتمالها الفضولي وغيره ـ فتخصّص بها.

وروايتا البقباق غير ناهضتين ، إذ لا شكّ أنّ التزويج ليس زنى ،


[١] كما في سنن أبي داود ٢ : ٢٩٩ ـ ٢٠٨٣ ، سنن ابن ماجه ١ : ٦٠٥ ـ ١٨٧٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٠ ـ ١١٠٨.

[٢] راجع ص : ١٣٩.

[٣] المتقدم في ص : ١١٤.

[٤] راجع ص : ١١٥.

[٥] الكافي ٥ : ٤٧٩ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.

[٦] الفقيه ٣ : ٢٨٦ ـ ١٣٦١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٤ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ ـ ٩١ ، الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ١ ، والآية في : النساء : ٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست