للأصل ، وبعض الأخبار العامّية [١] ، والروايات الخاصّية :
منها : الروايات المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٢].
وقوله : « لم يزوّجها إلاّ برضا منها » [٣].
وقوله : « لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » [٤] ونحوها.
ومنها : رواية البقباق : الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها وهو الزنى » [٥].
والأخرى الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها ، قال : « هو زنى ، إنّ الله يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [٦].
والأصل يندفع بما مرّ.
والعامّيات مردودة بعدم الحجّيّة.
والخاصّيات المتقدّمة كلّها عن الدالّ على الحرمة خالية ، مع أنّها أعمّ مطلقا من أدلّة الجواز ـ لاشتمالها الفضولي وغيره ـ فتخصّص بها.
وروايتا البقباق غير ناهضتين ، إذ لا شكّ أنّ التزويج ليس زنى ،
[١] كما في سنن أبي داود ٢ : ٢٩٩ ـ ٢٠٨٣ ، سنن ابن ماجه ١ : ٦٠٥ ـ ١٨٧٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨٠ ـ ١١٠٨.
[٢] راجع ص : ١٣٩.
[٣] المتقدم في ص : ١١٤.
[٤] راجع ص : ١١٥.
[٥] الكافي ٥ : ٤٧٩ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٨٦ ـ ١٣٦١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٤ ، تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ ـ ٩١ ، الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ١ ، والآية في : النساء : ٢٥.