responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 146

وهل يجوز للموجب أن يقول : زوّجت من موكّلك ، ناويا كون التزويج لموكّله من غير ذكره؟

فيه نظر ، والأصل يعطي العدم.

المسألة الثالثة عشرة : لو وكّلت أحدا في التزويج للغير نصّا أو ما في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا ، له.

وللأصل.

وصحيحتي الحلبي والكناني [١].

ولو وكّله لتزويجه من نفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر ، بل لظاهر الإجماع.

للأصل الثابت من عمومات التوكيل [٢].

وقيل بالمنع [٣].

لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا.

ولأصالة بقاء الحرمة.

ولموثّقة عمّار : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » ، قلت : وإن كانت أيّما؟ قال : « وإن كانت أيّما » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » [٤].


[١] الكافي ٥ : ٣٩٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٥٠ ـ ١٧١ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ١.

[٢] الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد النكاح ب ١٠.

[٣] انظر الحدائق ٢٣ : ٢٥٢.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٧٨ ـ ١٥٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٨

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست